الشيخ نجم الدين الطبسي

357

موارد السجن في النصوص والفتاوى

كل ذلك بالإجماع من الطائفة عليه » « 1 » . 4 - يحيى بن سعيد : « والمسلم المحارب . . فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو بحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة ، حتى يتوب ، وكوتبوا أنه منفي محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه ، فان آووه قوتلوا . » « 2 » 5 - علاء الدين الحلبي : « والمفسدون في الأرض كقطّاع الطرق والواثبين على نهب الأموال ، يقتلون إن قتلوا ، فان زادوا على قتل ، بأخذ المال صلبوا بعد قتلهم ، ويقطعون من خلاف ان انفردوا بالأخذ ، دون القتل ، وان لم يحدث منهم سوى الإخافة ، والارجاف ، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا ، أو يموتوا . » « 3 » 6 - الحلي : « ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء ، وانما يثبت لمن باشر الفعل فأما من كثر اوهيت [ كذا ] أو كان ردءا ومعاونا فإنما يعزر ويحبس ولا يكون محاربا تحرير الأحكام 2 : 332 . 7 - السيد الطباطبائي - في حد المحارب : « فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت ، ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك ، وفي رواية : أن معناه ايداعه الحبس كما عليه بعض العامة وادّعي عليه الاجماع في الغنية لكن على التخيير بينه وبين المعنى المتقدم . » « 4 » 8 - الشيخ محمد حسن النجفي : « وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت بل لعله المنساق منه عرفا ، . . نعم عن الجامع : « نفي من الأرض بأن يغرق على قول ، أو يحبس . . » لعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه » . « 5 » آراء فقهائنا القائلين بالتغريب 1 - الشيخ الطوسي : « المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة ، في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد الشرك كان ، أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا ، فمتى فعل ذلك ، كان محاربا ، ويجب عليه إن قتل ، ولم يأخذ المال ، أن يقتل على كل حال ، وليس لأولياء المقتول العفو ، فان عفوا عنه ، وجب على الإمام قتله ، لأنه محارب .

--> ( 1 ) . غنية النزوع : 201 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 242 . ( 3 ) . إشارة السبق : 142 . ( 4 ) . رياض المسائل 16 : 160 - مثله في الشرح الصغير 3 : 391 . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 593 .